الشيخ الجواهري

94

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

صحيحاً بغير مرشد ، ( ولا يكفي ) في صدقه عرفاً ( تتبّعها لنطقه . نعم ) قيل : ( لو استقلّت بتلاوة الآية ثمّ لقّنهاغيرها فنسيت الأولى لم يجب عليه إعادة التعليم ) [ 1 ] . والأجود الرجوع إلى العرف [ 2 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - لو استفادت ذلك من غيره كان لها ) عليه ( اجرة التعليم كما لو تزوّجها بشيء وتعذّرعليه تسليمه ) سواء كان بتقصير منها في التعلّم منه مع بذله نفسه لذلك وعدمه . وكذا لو مات أحدهما قبل التعليم‌وقد شرط تعليمها بنفسه ، أو تعذّر تعليمها لبلادتها ، أو أمكن بتكلّف عظيم زيادةً على المعتاد ، وقد عرفت أنّ ذلك‌ليس كالإجارة ، كما أنّه ليس ذلك كوفاء دين الإنسان بغير إذنه ، حيث حكم ببراءته ببذل الغير ولو من غير إذنه [ 3 ] . نعم لو كان الواجب عليه التعليم مطلقاً فتبرّع واحد عنه سقط حينئذٍ عنه ولم تستحقّ الامرأة شيئاً ، كما هو واضح . [ ما لو جمع بين نكاح وبيع في عقد واحد ] : المسألة ( السابعة عشرة ) : قد عرفت فيما تقدّم أنّه ( يجوز أن يجمع بين نكاح وبيع ) وغيرهما ( في عقدواحد ، ويقسّط العوض ) حينئذٍ ( على الثمن ) الذي هو قيمة المبيع ( ومهر المثل ) الذي هو قيمة البضع كما عرفته فيماتقدّم . ( ولو كان معها دينار ) مثلًا ( فقالت : زوّجتك نفسي وبعتك هذا الدينار بدينار ) ف [ - نقول : ] [ 4 ] ( بطل البيع ؛ لأنّه ربا ) باعتبار مقابلته بدينار مع زيادة النكاح أو عوضه ( وفسد المهر ) حينئذٍ ( وصحّ النكاح ) [ 5 ] . -

--> ( 1 ) حكاه في المسالك 8 : 275 . انظر الايضاح 3 : 195 - 196 . ( 2 ) المبسوط 4 : 289 . ( 3 ) العبارة من الأوّل إلى هنا مأخوذة من القواعد 3 : 76 ، وكشف اللثام 7 : 420 والباقي إلى آخرها مأخوذة من المسالك 8 : 278 .